القانون الأساسي للمكتب الموحد لعدول
بنسليمان
الديباجة :تأسس المكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية ببنسليمان كإطار متماسك ووحدوي في إطار القانون رقم 16 .30 المنظم لخطة العدالة من اجل المساهمة في الرفع من مستوى الوثيقة العدلية لتساير مستجدات العصر والمحافظة على خصوصيتها وسموها وشموليتها وبالتالي ضبط أمور الناس ومعاملاتهم الأسرية والمالية وفق الضوابط الشرعية والقانونية . وعلى هذا الأساس تم وضع قانون أساسي ينظم سير العمل داخل المكتب الموحد وقد تم تقسيمه إلى عدة فصول على الشكل التالي :
الفصل الأول
التسمية والمقر
المادة (1) : يطلق على اسم المكتب : المكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية ببنسليمان المادة (2) : المقر الذي سيتخذه المكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية ببنسليمان هو : المركز الرئيسي الكائن ببنسليمان …………………………….والمركزين التابعين له واحد ببوزنيقة وآخر ببني يخلفويمكن نقلهم لمكان اخرر بقرار يتخذه المكتب المسير .
الفصل الثاني
الأهداف
المادة (3) : يعمل المكتب الموحد على النهوض بالتوثيق العدلي والتعريف بالوثيقة العدلية في جميع المنتديات واللقاءات الثقافية محليا .
المادة (4) : الحفاظ على شرف وكرامة السادة العدول والدفاع عنهم في إطار النظام الداخلي .
الوسائل
المادة (5) : المساهمة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالمهنة وتسخير جميع الوسائل المشروعة لذلك .
الفصل الثالث
العضوية
المادة (6) : يقبل المكتب الموحد في عضويته كل عدل تتوفر فيه الشروط التالية :
التسمية والمقر
المادة (1) : يطلق على اسم المكتب : المكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية ببنسليمان المادة (2) : المقر الذي سيتخذه المكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية ببنسليمان هو : المركز الرئيسي الكائن ببنسليمان …………………………….والمركزين التابعين له واحد ببوزنيقة وآخر ببني يخلفويمكن نقلهم لمكان اخرر بقرار يتخذه المكتب المسير .
الفصل الثاني
الأهداف
المادة (3) : يعمل المكتب الموحد على النهوض بالتوثيق العدلي والتعريف بالوثيقة العدلية في جميع المنتديات واللقاءات الثقافية محليا .
المادة (4) : الحفاظ على شرف وكرامة السادة العدول والدفاع عنهم في إطار النظام الداخلي .
الوسائل
المادة (5) : المساهمة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالمهنة وتسخير جميع الوسائل المشروعة لذلك .
الفصل الثالث
العضوية
المادة (6) : يقبل المكتب الموحد في عضويته كل عدل تتوفر فيه الشروط التالية :
- التزامه بالقانون الأساسي للمكتب الموحد .
- التزامه بالنظام الداخلي للمكتب الموحد .
- التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب للمكتب الموحد .
- توقيعه على التزام مصادق عليه يحدد وفق النموذج المتفق عليه من طرف الجمع العام الهدف منه إبرام عقد الشراكة والعمل في إطار وحيد يسمى المكتب الموحد .
الفصل الرابع
هياكل وأجهزة المكتب الموحد
المادة (7) : تتكون هياكل وأجهزة المكتب الموحد من : 1. الجمع العام .2. المكتب المسير.
المادة(8) : الجمع العام وهو أعلى هيئة تقريرية , ويضم جميع العدول التابعين للمحكمة الابتدائية بابن سليمان والمنضوين تحت لواء المكتب الموحد من مهامه :- اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ويجتمع على رأس كل سنة 01 واحدة لانتخاب أعضاء المكتب المسير بالاقتراع السري المباشر وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية العدول المنخرطين بالمكتب الموحد .- مناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام لسير عمل المكتب الموحد .
المادة(9) : المكتب المسير يمارس مهامه لمدة سنة 01 واحدة وقراراته إلزامية لجميع العدول المنخرطين بالمكتب الموحد ويتشكل من 09 أعضاء ويجتمع على رأس كل شهر في الحالات العادية وفي الحالات الاستثنائية يجتمع كلما دعت الضرورة لذلك , ويقوم بالتوقيع على المعاملات المالية من طرف الرئيس او نائبه والأمين والكاتب العام .
وتوزع مهام المكتب المسير على الشكل التالي:
المادة(10) :
الرئيس :· يختص برئاسة المكتب الموحد والسهر على تنفيذ قرارات المكتب المسير.· تمثيل المكتب الموحد أمام جميع المؤسسات العمومية والخاصة .· التوقيع على الأعمال القانونية والإدارية أو المالية المتعلقة بسير الأعمال بالمكتب الموحد.· له حق في توكيل من شاء من رجال الدفاع أمام المحاكم باسم المكتب الموحد .· يرأس المكتب الموحد ويعمل بمبدأ التناوب الرئاسي لفترة محددة من طرف الجمع العام .
نائب الرئيس : يساعد الرئيس ويقوم مقامه في حالة غيابه أو حدوث أي عائق له.
المادة(11) :
الكاتب العام ونائبه: · يشرفان على العمل الإداري للمكتب الموحد .· يحرران محاضر الاجتماعات ويحافظان على جميع الوثائق المتعلقة بالمكتب الموحد .ويقوم النائب مقام الكاتب العام في حالة غياب هذا الأخير أو تعرضه لعائق .
المادة(12) :
أمين المال ونائبه : · يشرفان على مالية المكتب الموحد .· والحفاظ على الوثائق المالية الخاصة بالمكتب الموحد .· فتح حساب بنكي باسم المكتب الموحد وبحضور شخص الرئيس أو نائبه والكاتب العام .ويقوم النائب مقام امين المال في حالة غياب هذا الأخير أو تعرضه لعائق.
المادة(13) :ثلاثة 03 مستشارين يقدمون الدعم والاستشارة للرئيس والكاتب العام ولأمين المال ونوابهم.
مهام المكتب المسير
المادة(14): يشرف المكتب المسير على وضع النظام الداخلي لسير العمل بالمكتب الموحد وتعديله كلما اقتضت الضرورة ذلك .
المادة(15): إشرافه على سير المهام المالية والإدارية للمكتب الموحد .
مالية المكتب
المادة(16) : تتكون موارد المكتب الموحد من مداخيل صندوق المكتب الموحد ومساهمات المنخرطين به .
الحقوق والالتزامات
المادة(17): يحق لكل العدول المنخرطين بالمكتب الموحد الاستفادة من الموارد المالية للصندوق على التساوي فيما بينهم وذلك بعد خصم المصاريف اللازمة لسير العمل بالمكتب الموحد .لكل عدل الحق في أبداء ملاحظاته الكتابية وايداعها لدى الكاتب العام أو نائبه بخصوص سير الأعمال بالمكتب الموحد لكي يتم إدراجها باجتماعات المكتب المسير.لكل عدل في حالة وقوع أي مشكل اللجوء للمكتب المسير قصد ايجاد الحل المناسب لذلك يلتزم كل عدل بالانضباط داخل المكتب الموحد
مقتضيات مختلفة
المادة(18): يلزم كل عدل بالاحترام والانضباط الواجبين داخل المكتب الموحد. المادة(19): يمكن أن تتخذ ضد أي عضو أخل بالتزاماته اتجاه المكتب الموحد جميع الإجراءات التأديبية التي يحدد المكتب المسير نوعيتها وشروط اتخاذها. المادة(20) : لا يمكن تعديل القانون الأساسي الا من قبل الجمع العام.
المادة(21): لا يمكن حل المكتب الموحد الا من قبل الجمع العام وبحضور جميع السادة العدول وفي حالة وقوع ذلك يتم تصفية الحسابات المتعلقة بذلك من طرف لجنة خاصة يتم إعدادها لهذا الغرض.
08.26:28 . 11 مايو 2008
26/02/2010 على الساعة 01.16:06
من طرف rolex
replica watches or replica ...
26/02/2010 على الساعة 01.15:13
من طرف rolex