يومية

سبتمبر 2010
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 << < > >>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

إعلان

آخر التعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق

من على الخط؟

عضو: 0
زائر: 1

النظام الداخلي للمكتب الموحد:
 النظام الداخلي للمكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية
ببنسليمان
        
 
تمهيد
تم التفكير في إنشاء المكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية ببنسليمان وذلك من اجل تحقيق مبادئ الانسجام والتكافل والتضامن والتعاون فيما بين السادة العدول بابتدائية ابن سليمان كأساس لكل تكتل كيفما كان نوعه أو نشاطه مصداقا لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) صدق الله العظيم وتهدف هذه  المبادئ الى تنقية الأجواء فيما بين السادة العدول وبالتالي محو أثار الضغينة  وتلميع صورة العدل كمهنة  شريفة  داخل المجتمع المغربي
 
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة (1) : المكتب الموحد لابتدائية بنسليمان هو تابع للمجلس الجهوي لإستئنافية الدارالبيضاء المنضوي تحت لواء الهيئة الوطنية لعدول المغرب .
المادة (2) : جميع المقرات التابعة للمكتب الموحد لعدول المحكمة الابتدائية ببنسليمان تعتبر في ملك جميع السادة العدول المنخرطين بالمكتب الموحد وتحت عهدتهم ومسؤوليتهم الشخصية والمالية، فجميع بنود كراء المقرات المذكورة او في حالات الاقتناء هي ملزمة لجميع السادة العدول بالتضامن فيما بينهم.
المادة(3) : جميع المقرات المشار إليها في القانون الأساسي تعتبر جميع تجهيزاتها من مكاتب لائقة ورفوف لوضع الأرشيف وآلات النسخ والحواسيب وغيرها من التجهيزات هي في ملك جميع السادة العدول وتحت عهدتهم وواجب الحفاظ عليها يبقى على عاتقهم جميعا .
الفصل الثاني
حقوق العدل

المادة (4) : جميع المداخيل والموارد المتحصل عليها كيفما كانت نوعها والمودعة بصندوق المكتب الموحد توزع  بالتساوي  فيما بين السادة العدول على رأس كل خمسة عشر (15) يوما .
المادة (5): لكل عدل الحق في الاستفادة من إجازة سنوية مدتها أربعة (04) أسابيع تحدد وفق جدول أعمال المكتب المسير ويمكن تقسيمها له على مدار السنة حسب رغبة المستفيد .
المادة (6) : يحق للعدل التغيب أثناء أدائه لمهامه بالمجموعة التي يشتغل بها لظرف طارئ مبرر و يشعر بذلك أي عضو من المكتب المسير هذا الأخير الذي يعين من ينوب عنه لتعويض غيابه .
المادة (7) : يحق للعدل أن يتقاضى في حالة قيامه بالتوجه داخل المدار الحضري أو في حالة التوجه خارج المدار الحضري مبلغا ماليا من قبل المتعاقدين يتم تحديده مسبقا وباتفاق الطرفين.
المادة (8) : يحق للعدل المتلقي أن يتقاضى عن كل شهادة حافز مادي يحدد وفق تعريفة الأجور المرفقة بالنظام الداخلي بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وواجب التحرير والنسخ .
المادة (9) : يستفيد العدل في حالة الأفراح أو الأقراح من منحة مالية تحدد من طرف المكتب المسير.
المادة (10) : في حالة عجز العدل أو تعرضه لعائق أو أي مشكل أن يستفيد من منحة مالية وفي حالة  موته تستفيد أسرته من منحة مالية مراعاة لظروفهم , بالإضافة إلى تحمل المكتب الموحد لمصاريف الدفاع  في حالة تعرضه أي عدل لا قدر الله لأية متابعة تتعلق بعمله والكل سيتم تحديده من قبل المكتب المسير.
المادة (11) : يمكن للمكتب المسير أن يمنح للعدل المختار لأداء فريضة الحج منحة مالية يحددها المكتب المسير مع مراعاة عملية القرعة في ذلك .
 
الفصل الثالث  
 التزامات العدل

المادة (12):
 
يلتزم كل عدل ب :
·        التحلي بصفات الأمانة والصدق والإخلاص مع الاحترام الواجب في العمل اتجاه زملائه واتجاه الزبناء .
·        الاحترام التام للمقتضيات القانونية المنظمة لسير العمل بالمكتب الموحد من قانون أساسي ونظام داخلي .
·        احترام المواعيد سواء مع الزملاء في العمل أو مع الزبناء.
·        احترام أوقات العمل سواء الصباحية أو المسائية منها وكذا أوقات التوجهات المسموح بها قانونا.·        الحفاظ على السر المهني اتجاه المتعاقدين وكل الأسرار المرتبطة بسير العمل داخل المكتب الموحد.
·        انجاز أعمال المتعاقدين في اقرب وقت ممكن دون تسويف او مماطلة .
·        يتحمل العدل المسؤولية الكاملة عن واجبات التسجيل او التحفيظ المؤداة من قبل المتعاقدين ولا يحق له مغادرة عمله إلا عند الانتهاء من تصفية أشغاله.
·        تسهيل مأمورية السيد امين المال عند كل مراقبة لمذكرات الحفظ ,
الفصل الرابع
سير الأعمال

المادة (13): يتم العمل داخل المكتب الموحد على شكل مجموعتين الاولى تضم ( .... ) عدلا الثانية تضم ( .... ) عدلا تقوم المجموعة الاولى التي يمتد عملها من فاتح 01 في الشهر الى الخامس عشر 15 منه  بعملية التلقي والتوجهات وفق متطلبات سير العمل بالمكتب الموحد .وتقوم المجموعة الثانية التي يمتد عملها من السادس 16 في الشهر الى متم الشهر بعملية التفرغ لأعمالها من تحرير وتصفية الرسوم والوثائق الى ان يأتي دورها.
المادة (14) : يتم العمل داخل المكتب الموحد بالتناوب فيما بين السادة العدول وبشكل متكافئ مع مراعاة رغبة المتعاقدين في ذلك .يتم تنظيم التوجهات خارج المكتب الموحد سواء داخل المدار الحضري أو خارجه من طرف المكتب المسير الذي يعد جدولا خاصا بذلك يعلق بلوحة الإعلانات .
المادة (15) : اوقات العمل يحددها المكتب المسير في الأوقات العادية أو الاستثنائية ويتم تعليق ذلك بلوحة الإعلانات.
المادة (16) :كل عدل ملزم في حالة التلقي ان يكون مرفقا بعاطفه ويمنع منعا كليا التلقي الانفرادي.
المادة (17): كل عدل ملزم بعدم ممارسة مهامه خارج اطار المكتب الموحد ولا يحق له التوقيع نهائيا خارج اطار المكتب الموحد . كل عدل ملزم باحترام العمل داخل مجموعته المعين بها باستثناء التوجهات المسموح بها احتراما لرغبة المتعاقدين.في حالة اخلال أي عدل بالمقتضيات المذكورة بالفقرتين السابقتين فسيتعرض لعقوبة تأديبية تحدد من قبل المكتب المسير .
المادة (18) : يتم استخلاص الواجبات المالية عن كل شهادة نهاية كل يوم من طرف العدل المكلف بالاستخلاص ويمكن لهذا الأخير مراقبة الشهادات المدرجة بمذكرة الحفظ ومقارنتها بالاستمارة التي توزع على كل عدل وذلك داخل  سبعة (07) ايام يقوم العدل المكلف بالاستخلاص بتقديم الحسابات نهاية كل أسبوع للسيد امين المال للمكتب الموحد. هذه المهمة –العدل المكلف بالاستخلاص – يمكن التناوب عليها ما بين أفراد المجموعة .
المادة (19) : يعاقب كل تغيب عن أوقات العمل بغرامة مالية قدرها (300) درهم اذا لم يكن هناك عذر مقبول ومبرر وذلك عن طريق عملية الاقتطاع .ويعاقب أيضا بغرامة مالية قدرها (300) درهم في حالة عدم التزامه المهام المنوطة به . 
مقتضيات مختلفة
المادة (20) : تودع لزاما جميع الرسوم المنجزة برفوف مخصصة لهذا الغرض .
المادة (21) : يتعرض كل عدل اخل بالتزاماته وارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لغرامة مالية من (300) درهم الى الف (1000) درهم في بعض الحالات .وكل عدل ملزم بالإغلاق الفوري لمكتبه والعمل داخل المكتب الموحد وفي حالة اخلاله بذلك يتعرض للإجراءات التي يتخدها في حقه اعضاء المكتب المسير بالاغلبية .
المادة (22) : لكل عدل انتقل للعمل بالمكتب الموحد بابتدائية ابن سليمان حق الاستفادة من العمل الموحد مع ادائه للمكتب الموحد مبلغ قدره مائة ألف 100000 درهم كواجب الانخراط بالمكتب الموحد قابلة للزيادة من طرف المكتب المسير. المادة (23)  :  لكل عدل جديد يعين مباشرة بالمكتب الموحد لابتدائية بنسليمان أن يستفيد من نصف المبلغ المستحق لمدة سنة كاملة.
المادة (24) . يدخل هذا القانون حيز التنفيذ  بعد موافقة السادة العدول وتوقيعهم على ذلك .  
08.41:50 . 11 مايو 2008
Admin · شوهد 154 مرة · 7 تعليق

رابطة دائمة توجه نحو المقالة بأكملها

http://bn-sli.man-blog.net/Ea-OaiaCa-b1/CaaUCa-CaICIai-aaasEE-CaaaII-b1-p4.htm

التعاليق

هذه المقالة لا تتوفر على تعليق لحد الآن...


وضع تعليق

مرتبة التعاليق الجديدة: تم نشره





سيتم اظهار رابطك (Url)

 
المرجوا أن تُدخل الرمز الموجود في الصور


نص التعليق

خيارات
   (حفظ الإسم, البريد الإلكتروني و الرابط في الكوكيز.)